السيد أحمد الموسوي الروضاتي
521
إجماعات فقهاء الإمامية
وأيضا : روي عن علي عليه السّلام ، وعمر أنهما قالا : من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله ولا مخالف لهما في الصحابة . * الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين ولي الدم والقاتل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 184 ، 185 : المسألة 50 : كتاب الجنايات : إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه ، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه ، سقط القصاص ويرجع إلى الدية . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط القصاص لا إلى بدل . دليلنا : قوله عليه السّلام : لا يطل دم امرئ مسلم فلو أسقطناه لا إلى بدل لا طللنا دمه ، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا ، لان الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما ، وقد فات ذلك « 1 » . * لا قود في عمد الخطأ وعليه الدية فإذا كان القود لم يجب على أحدهما لمعنى في فعله مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود على واحد منهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 185 ، 186 : المسألة 51 : كتاب الجنايات : إذا قتل اثنان رجلا ، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر ، لم يخل من أحد أمرين . إما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله ، فإن كان لمعنى فيه ، مثل أن شارك أجنبيا في قتل ولده ، أو نصرانيا في قتل نصراني ، أو عبدا في قتل عبد ، فعلى شريكه القود دونه . وإن كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله ، مثل ان كان عمدا محضا شارك من قتله خطاء أو عمد الخطأ ، فلا قود على واحد منهما . وبه قال الشافعي . وقال مالك : على القاتل القود ، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه ، أو في فعله . . . دليلنا : على مالك : ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : « إلا أن في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها » . فأوجب في عمد الخطأ الدية ، وهذا عمد الخطأ ، لأنها روح وخرج عن عمد وخطأ ، وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا قتل رجل عمدا ووجب عليه القصاص على قاتله فلكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا ولا يقف ذلك على إذن الباقين * إذا وجب عليه قصاص القتل فبادر أحد أولياء الدم بقتله منفردا دون إذن فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية وان عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية ولا يجب عليه القود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 186 ، 188 : المسألة 52 : كتاب الجنايات : إذا قتل رجل عمدا ، ووجب القصاص على قاتله ، وكان له ابنان أو أكثر من ذلك ، كان لهم قتله قودا مجتمعين
--> ( 1 ) راجع المسألة ( 40 ) وذكر إجماع الفرقة .